الحر العاملي

170

وسائل الشيعة ( آل البيت )

مثل ذلك دفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا ، فإن لم يكن قد أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص العبد به ( 3 ) أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) . 8 - باب انه لا قصاص على المسلم إذا جرح الذمي ، وعليه الدية [ 35396 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على المعتاد .

--> ( 3 ) في المصدر : منه . ( 4 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 46 من أبواب القصاص في النفس . الباب 8 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 310 / 9 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس ، وذيله في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب ديات النفس . ( 1 ) تقدم في الأحاديث 1 و 6 و 7 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس . ( 2 ) تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس .